* الأمر الخامس :
مقوّمات الاستصحاب
(٦) قوله قدسسره : ( إنّ المستفاد من تعريفنا السّابق ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٤ )
__________________
« لعلّه إشارة إلى منع ما استظهره من كلام الشهيد : من ان المناط في اعتبار الإستصحاب من باب الأخبار أيضا هو الظن ؛ إذ لا وجه للإستظهار سوى تعبيره عن الإستصحاب بقوله : « اليقين لا ينقضه الشك » عين عبارة الخبر ، ولا دلالة في هذا التعبير بمجرّده على انه يتكلّم بناء على اعتبار الإستصحاب من باب الأخبار فتأمّل.
ويحتمل ان يكون إشارة إلى منع استظهار الظن الشخصي من كلامه.
وجه المنع : أنّا لا نعرف اعتبار الظن الشخصي في غير الصلاة من سائر العبادات ويبعد أن يريد بالعبادات بصيغة الجمع خصوص الصلاة من بينها وحينئذ يحمل كلامه على الظن النوعي واستشهاده بالعبادات باعتبار حجّيّة الظن النوعي من البيّنة وقول ذي اليد ويد المسلم ونحوها فيما يتعلّق بالعبادات من مقدّماتها وشرائطها وموانعها » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ٣٨.
(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« حاصله : أن المستفاد مما عرّف الإستصحاب به من قوله : ( الإستصحاب : إبقاء ما كان ) : إنه إنّما يتقوّم بأمرين :
أحدهما : اليقين بوجود شيء أو عدمه في السّابق.
وثانيهما : عروض الشّكّ في بقاء المتيقّن السّابق.
لكنك قد عرفت سابقا : عدم إفادة التعريف المذكور للأمر الثّاني. وكيف كان : فهذان الأمران