الفرق بين الإستصحاب والقياس
بناء على اعتبار الأوّل من باب بناء العقلاء
وأمّا على القول باعتباره من باب حكم العقل وبناء العقلاء ـ على التّمسك به حسب ما عليه بناء المتقدّمين من الخاصّة وجميع العامّة ـ فقد ذكر الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) في التفصّي عن الإشكال على تقديره في طيّ جملة كلام له في أثناء البحث : أنّ بناء العقلاء على الأخذ به دليل على الإلحاق كالأخبار فيخرج عن القياس.
أقول : ويشكل ما ذكره ( دامت إفادته ) : بأنّه لو كان المراد من الخروج هو الخروج الموضوعي ـ حسب ما هو الظّاهر من الكلام المذكور ـ فكيف يجتمع ذلك مع كون بناء العقلاء على الأخذ بالاستصحاب من جهة حصول الظّن بأنّ المناط هو القدر المشترك بين الحالتين؟ فهذا كما ترى ، بناء منهم على الأخذ بالقياس في بعض الموارد.
وإن كان هو الخروج الحكمي ، فكيف يجتمع ذلك مع قيام الإجماع ودلالة الأخبار المتواترة بل الضّرورة على حرمة العمل به؟
لا يقال : حرمة العمل بالقياس ليست بحسب الذّات وإنّما هي من جهة التّشريع ، كما في الأمارات الّتي يحكم بعدم اعتبارها وحرمة العمل بها ؛ من حيث الشّك في حجّيتها غاية ما هناك : أنّ حرمة العمل بالقياس بهذا العنوان إنّما ثبت من جهة الدّليل الخاصّ ، وحرمة العمل بها إنّما ثبت من جهة ما دلّ على حرمة التّشريع
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F931_bahr-alfavaed-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
