(٤٨) قوله : ( ومنها : صحيحة ثالثة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٦٢ )
الصحيحة الثالثة لزرارة
أقول : المراد من إحراز ثنتين والثّلاث قد يراد به الفراغ منهما. أي : بعد إكمال السّجدتين فيهما بحيث يدلّ على أنّ الشّك قبله ممّا لا حكم له. وقد يراد به ما هو لازم للشّك من الأقلّ والأكثر ؛ لأنّ الشّك كلّ ما دار أمره بين الأقلّ والأكثر يلزمه تيقّن الأقلّ بمعنى « لا بشرط » كما لا يخفى هذا.
ولكن على الأوّل أيضا يمكن أن يقال : بعدم دلالته على اعتبار الفراغ ؛ لأنّ القيد إنّما وقع في كلام الرّاوي فتأمّل.
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« رواها الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمّد* بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ومحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة والفضل ايضا ثقة وقد تقدّم تتمّة الكلام في باقي السّند عند بيان حال سند الصّحيحين المتقدّمين.
وقال الشيخ عبد النّبي الجزائري في الحاوي : ( وإذا قيل أحدهما فالباقر أو الصادق عليهماالسلام إذ من الرّواة من روى عنهما ويشتبه عليه اليقين وهذا لا يقدح في الرّواية ) انتهى.
أنظر أوثق الوسائل : ٤٥٥.