إنقسام الأخبار الخاصّة
فتبيّن لك ممّا ذكرنا : أنّ الأخبار الخاصّة على أقسام ثلاثة :
أحدها : ما هو صريح في كون مستند الحكم فيه اليقين ، فينطبق على الاستصحاب لا محالة. مثل : رواية عبد الله بن سنان (١) ، بل قد عرفت سابقا : أنّه توهّم بعض من جهة التّقليل المذكور فيها : أنّها تدلّ على اعتبار الاستصحاب في جميع الموارد : من جهة ما وقع فيها من التّنصيص بالعلّة.
ثانيها : ما لا يمكن أن يكون الحكم المذكور فيه من جهة اليقين السّابق فلا يدلّ على اعتبار الاستصحاب ولو في مورد خاصّ ، ولا يمكن أن يجعل أيضا من الموارد المستقرة فيها. مثل : موثّقة عمّار (٢) وأشباهها.
ثالثها : ما حكم فيه على طبق الحالة السّابقة بحيث يمكن أن يكون العلّة فيه نفس اليقين السّابق فينطبق على الاستصحاب ، وأن يكون غيره فلا ينطبق. مثل :
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ / ٣٦١ باب « ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز » ح ٢٧ ، والإستبصار : ج ١ / ٣٩٢ باب « الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر » ح ١ ، عنهما الوسائل : ج ٣ / ٥٢١ باب « طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى ان يعلم تنجسه له » ح ١.
(٢) بل موثقه إسحاق بن عمّار عن الإمام أبي الحسن الكاظم عليهالسلام أنظر الفقيه : ١ / ٣٥١ ـ باب « أحكام السهو في الصلاة » الحديث ١٠٢٥ ، عنه الوسائل : ٨ / ٢١٢ ـ الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.