(١٠٦) قوله : ( ولكنّ التّحقيق : أنّ في موضوع جريان الاستصحاب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١١٤ )
لا معنى لجريان استصحاب الحكم مع الشك في موضوعه
أقول : ما ذكره من التّحقيق ممّا لا شبهة فيه ـ بناء على القول باشتراط إحراز الموضوع في باب الاستصحاب بالدّقة العقليّة ـ فإنّ في جميع صور الشّك في بقاء الحكم الشّرعي من جهة الشّك في بقاء موضوعه ـ حسب ما هو مفروض الكلام ـ يكون الموضوع مشكوك البقاء ، فلا يعلم صدق النّقض على عدم الالتزام بحكمه حينئذ ـ حسب ما عرفت في مطاوي كلماتنا السّابقة في وجه اشتراط بقاء الموضوع ، وسيأتي تفصيل القول فيه في التّنبيهات أيضا ـ فاستصحاب الحكم ممّا لا يعقل جريانه مع الشّك في بقاء موضوعه ، حتّى يغني عن استصحاب الموضوع ، ومع استصحابه لا يعقل أيضا جريانه ؛ لأنّ معنى إبقاء الموضوع ـ حسب ما عرفت سابقا ـ : هو الالتزام بآثاره ، فيرتفع الشّك عن الحكم على سبيل الحكومة هذا.
مضافا إلى أنّه لا يعقل إنشاء آخر بالنّسبة إلى وجوب الالتزام بالآثار الّذي هو عين الإنشاء الأوّل من حيث كون كلّ منهما ظاهريّا ، وإلاّ لزم اللّغو والعبث على الحكيم تعالى هذا. مع أنّ ما ذكر ، خروج عن الفرض ؛ لأنّ الكلام فيما لم يجر الاستصحاب في الموضوع أصلا.
نعم ، على القول بكفاية إحراز الموضوع بالمسامحة العرفيّة يمكن إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الحكم في بعض الصّور.
كما يقال ـ فيما إذا شكّ الحائض في ارتفاع حدث الحيض عنها ـ : الأصل