شيء فهذه هي ثمرة التّوقيت ليس إلاّ ، ويدلّ على ما ذكرنا من إرادة التّعميم ـ مضافا إلى وجود الدّليل الّذي ذكره في غير الموقّت في الموقّت ـ : أنّ الظّاهر سيّما بملاحظة ما ذكره من المثال كون مراده من الوقت هو مطلق زمان وجود الشّيء لا الوقت المعروف.
ومن المعلوم أنّ ثبوت التّقييد على هذا النّحو لا يضرّ في جريان الاستصحاب عند المحقّق عند الشّك فيما لم يثبت تقييد الحكم بالنّسبة إليه ، وإلاّ لم يكن معنى للحكم بجريان الاستصحاب في المثال الّذي ذكره ؛ فإنّ التّقييد قد ثبت فيه في الجملة قطعا.
(١٧٤) قوله ( دام ظلّه ) : ( حتّى جعل بعض هذا من وجوه الفرق ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٤ )
نقل كلام صاحب الفصول وما يتوجّه عليه
أقول : قال : في « الفصول » بعد كلامه له في بيان مراد المحقّق بعد نقله ما هذا لفظه :
« واعلم أنّ ما اختاره المحقّق في الاستصحاب وإن كان قريبا إلى مقالتنا إلاّ أنّه يفارقها من وجوه :
الأوّل : أنّه لم يتعرّض لحكم الاستصحاب في غير الحكم الشّرعي وإنّما ذكر التّفصيل المذكور في الحكم الشّرعي جريا للكلام على مقتضى المقام.
الثّاني : أنّه اعتبر في سبب الحكم أن يكون مقتضيا لبقائه ما لم يمنع عنه مانع