* ( القول الثامن )
التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره
(١٥٣) قوله : ( فمنشأ نسبة التّفصيل إطلاق ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٥٠ )
في التّعرّض لبعض كلمات المفصّل ( وهو الغزالي )
أقول : قد عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة في تقسيم الاستصحاب ما وقع من الخاصّة والعامّة من التّسامح في إطلاق الاستصحاب على أشياء لا يكون من الاستصحاب حقيقة.
منها : استصحاب حال العموم والإطلاق ، وليس هذا الإطلاق مختصّا بالغزالي ، بل وقع عن غيره أيضا.
وقد عرفت الوجه في عدم صحّة إطلاق الاستصحاب على استصحاب حال العموم والإطلاق على سبيل الحقيقة ؛ حيث إنّ مرجع الشّك فيهما إلى أصل الثّبوت في أوّل الأمر ، لا إلى البقاء بعد القطع بالثّبوت.
نعم ، قد عرفت : أنّه لو أريد من استصحاب العموم والإطلاق استصحاب عدم ورود التّخصيص والتّقييد كان للإطلاق المذكور وجه ، لكنّه خلاف الظّاهر من
٥٠٧
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F931_bahr-alfavaed-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
