(١٣٣) قوله : ( فالصّواب أن يقال ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٣٦ )
فساد استصحاب الإشتغال وإن كان هو المشهور
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره من التّوجيه مبنيّ على كون مراد الفاضل قدسسره ممّا ذكره من الكلام : هو نفي مورد الاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة وإن فرض مورد يشكّ فيه لا بدّ من الرّجوع فيه إلى الأصول الأخر : من حيث عدم إمكان التّمسك بالدّليل فيه ، لا نفي مورد لا يمكن التّمسك فيه حسب ما ربّما يسبق إلى الذّهن من بعض كلماته هذا. وقد يظهر التّمسك بالاستصحاب في أمثال المقام من صاحب « الفصول » في باب الأوامر وغيره فراجع إليه (١).
وقد يورد على ما ذكره من الجواب : بأنّه لا مانع من الرّجوع إلى استصحاب الوجوب فيما كان الشّك في مقدار التّكرار بمعنى التعدّد المطلوب حسب ما هو قضيّة صريح كلمات القائلين بدلالة الأمر عليه ، لا التّقييدي كما احتمله بعض بناء على المسامحة في باب الاستصحاب.
وأنت خبير بفساد هذا الإيراد ؛ لأنّ البناء على المسامحة لا يقتضي فتح باب جريان الاستصحاب في جميع الموارد ، بل إنّما هو فيما ساعد عليه العرف ومعلوم عدم مساعدته في المقام كما لا يخفى.
نعم ، هاهنا إيراد على تقدير كون المراد بالتّكرار هو المعنى الثّاني يمكن الحكم بوروده بناء عليه على ما عليه المشهور ، وهو : أنّه لا مانع من الرّجوع إلى
__________________
(١) الفصول الغرويّة.