وأنّه لا يمكن غيره بالنّسبة إلى القسم الأوّل ، بل بالنّسبة إلى الغاية أيضا فيما لم يجعل أحد الأمرين على سبيل التّخيير فراجع.
فقد ظهر ممّا ذكرنا كلّه : وجوه المناقشة إلى ما يستفاد من ظاهر ما أفاده في « الكتاب » : من جريان الأصلين بالنّسبة إلى نفس التّكليف الغيري وليس الأمر بالإزالة المردّدة بحسب الخارج أو الأمر بالغسل المردّد من حيث كون المطلوب مرّة أو مرّتين إلاّ غيريّا ، اللهمّ إلاّ أن يفرض البحث في المثال مع قطع النّظر عن كون الأمر فيه غيريّا.
ومنه ينقدح وجه ما أشرنا إليه : من أنّ مجرّد تبيّن مفهوم المأمور به في الفرض مع كون المصداق شرعيّا بمعنى لزوم بيانه على الشارع ، لا يجدي في جريان الاشتغال فافهم وتأمّل فيما ذكرنا وحرّرناه في المقام ، لعلّك تجده حقيقا بالإذعان والله العالم.
(٢٠٦) قوله ( دام ظلّه ) : ( والحاصل : أنّه فرق بين الأمر ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٨ )
أقول : لا يخفى عليك ما في العبارة من المسامحة ، فالأولى أن يقول : المردّد حصولها في الخارج بين المرّة والمرّتين هذا. ولكنّ المقصود واضح ، وكأنّه جرى عن قلمه الشّريف سهوا.
ثمّ إنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) : من التّقرير بين الصّورتين إنّما هو بالنّظر إلى جريان الاحتياط والبراءة ، وإلاّ فالحكم في الصّورتين في خصوص المقام هو عدم الاكتفاء بالحجر الواحد من جهة استصحاب بقاء النّجاسة.
(٢٠٧) قوله ( دام ظلّه ) : ( وأنت إذا أحطت خبرا ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٩٠ )