أصالة عدم حدوث التّكليف لا يجري مع كون الشّك في الحدوث وعدمه مسبّبا عن الشّك في حصول الغاية وعدمه بناء على ما سمعته مرارا وستسمعه : من عدم جريان الأصل في الشّك المسبّب عن شكّ مع جريان الأصل فيه.
ثانيهما : أنّه لا يمكن التّمسك بأصالة عدم حدوث التّكليف لنفي حكم العقل بوجوب الاحتياط إلاّ بإثبات الإذن بالنّسبة إلى تركه والإذن في تركه وإن كان لازما لعدم حدوث التّكليف بالنّسبة إليه ، إلاّ أنّه لازم عقليّ له لا شرعيّ حتّى يصحّ إثباته بالأصل فتأمّل.
ولكن مقتضى التّحقيق : عدم جريان أصالة عدم حدوث التّكليف في المقام مع قطع النّظر عمّا ذكر أيضا كما لا يخفى وجهه على المتأمّل.
٥٥٠
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F931_bahr-alfavaed-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
