الاحتياط هو الرّجوع إليه في الجملة ولو في دفع المعارض ، كما أنّ المراد من عدم الرّجوع إلى أصالة الاحتياط لا بدّ من أن يكون هو عدم الرّجوع إليها من دون إعمال أصل موضوعي : بأن يرجع إليه مستقلاّ ؛ ضرورة أنّ أصالة عدم الزّوال لا تقتضي إلاّ عدم جريان أصالة الاشتغال بالنّسبة إلى التّكليف المحدود بما بعد الغاية لا التّكليف المحدود بما قبل الغاية ؛ فإنّ الحكم بوجوب العمل بمقتضاه في زمان الشّك لا يكون إلاّ بجريان قاعدة الاشتغال بالنّسبة إليه ؛ إذ إثبات التّكليف في زمان الشّك في الغاية بمجرّد أصالة عدمها يستلزم التّعويل على الأصل المثبت هذا.
ولكن قد يقال : إنّه لا احتياج إلى إجراء قاعدة الاشتغال ، بل لا معنى للرّجوع إليها ؛ لأنّ وجوب الإتيان قبل حصول الغاية من الآثار الشّرعيّة لعدم الغاية وليس مترتّبا على أمر وجودي ملازم لعدمها عقلا حتّى يكون إثباته بالأصل مستلزما للتّمسك بالأصل المثبت.
نعم ، لو كان الحكم مترتّبا على أمر وجودي جعل الغاية فيه حصول ضدّه كما في مسألة الصّوم ؛ فإنّ وجوبه معلّق على اليوم لم يجز التّمسّك بالأصل فيه للحكم المترتّب على ما قبل الغاية كما لا يخفى. ففي المثال ، لا يجوز التّمسك بأصالة عدم دخول اللّيل للحكم بوجوب الصّوم ، لكن التّقييد بالغاية لا يلازم ما ذكر في جميع الموارد فتدبّر.
نعم ، ها هنا إشكالان على ما ذكره ( دام ظلّه )
أحدهما : أنّه لا معنى للتّمسّك بأصالة عدم الخروج عن عهدة التّكليف في المقام على ما يراه الأستاذ العلاّمة : من عدم جريان استصحاب الاشتغال ، وكذلك