(١٥٢) قوله : ( فإنّ عدم التّكليف ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٤٧ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ عدم التّكليف المذكور ليس دفعا حقيقة أيضا ؛ لأنّ النّسخ يكشف عند الإماميّة عن عدم وجود المقتضي للحكم بالنّسبة إلى الوقت المنسوخ فيه ، لا أن يمنع عن وجوده فيه مع ثبوت نقيضه حتّى يكون رافعا ، فما ذكره ( دام ظلّه ) في المقام مبنيّ على المسامحة ، كالواقع عنه فيما سبق في الاستدلال على المختار بالأخبار فراجع. اللهمّ إلاّ أن يكون المراد كونه دفعا بحسب القضيّة المنسوخة الظّاهرة في الاستمرار فتأمّل.
* * *
٥٠٦
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F931_bahr-alfavaed-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
