الصفحه ٣٠٤ : جمع القواعد المقرّرة
للشّاكّ ، لا حقيقة كما هو قضيّة أصل وضعها ، وذلك لعدم كون النّقض الحقيقي
اختياريا
الصفحه ٣٢٤ : السّابقة والبناء على اعتبار
الاستصحاب ، بل من حيث إنّها قواعد لفظيّة مفيدة للظّن بالمراد ولو نوعا مع قطع
الصفحه ٤٠٠ :
القواعد المسلّمة في الموضوعات كقاعدة الحليّة ، والطّهارة ، بل بالأمارات
المعتبرة فيها ؛ فإنّه إذا لم يكن
الصفحه ٤٨ : حكم الشّرع فهل البحث عنه بهذه الملاحظة يدخل في البحث عن مسائل علم
الفقه ، أو مسائل علم الأصول؟ وجهان
الصفحه ٤٩ : فعنون
المسألة في الفقه (١).
ومن
هنا يظهر : أنّ تصريح بعضهم
بكونها من مسائل الأصول ـ مضافا إلى عدم
الصفحه ٢٠٩ :
في بيان فقه الحديث وكيفيّة الإستدلال به
أقول
: ذكر الأستاذ
العلاّمة : أنّ التكلّم في فقه
الصفحه ٢٣٨ : » ـ ح ٣٦ وص ١٩٣ باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه
إعادة الصلاة الحديث ٦٣ وأمّا الذي ورد في الفقيه فبهذا
الصفحه ١١ : وغيرها ، واستعمله الفقهاء عند الاحتجاج به في
الفروع ، والمراد به عندهم في الأصول والفروع أمر واحد ، وإن
الصفحه ٥٥ :
الواحد بالنّسبة إلى آية النّبأ مثلا ؛ فإنّ هناك أمورا : المسألة الفقهيّة الّتي
ورد فيها الخبر ، ونفس
الصفحه ٤٦٣ : مقتضيات الأصول على
القولين باب عظيم جار في الفقه من أوّله إلى آخره.
ومنها : أنه لو عقد بغير العربي أو مع
الصفحه ٦٣٧ : أصوليّة أو فقهيّة؟................................ ٣١
* الرّابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
الصفحه ٧ : ؟
* الثاني
: وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
* الثالث
: الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
* الرابع
الصفحه ١٢ :
بيان معناه في عرف الأصوليّين المتّحد لعرف الفقهاء.
فنقول
: لا ينبغي الإشكال
في أنّ المراد به أمر واحد
الصفحه ٢٠ : في الظّاهر بغير دليل الاستصحاب قد يستند فيه إلى الاستصحاب ، وأيضا هو
متداول بين الفقهاء ودفع هذه
الصفحه ٣١ : من الأدلّة العقليّة
* الثالث
: الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
* الرّابع
: مناط الإستصحاب على