(٤٣) قوله : ( وقد أورد على الاستدلال بالصّحيحة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٥٨ )
__________________
(١) قال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« قد أنهاها صاحب الضوابط إلى ثمانية وغيره إلى أزيد من ذلك على ما حكي ، اغلبها سخيفة لا تليق أن تذكر.
نعم ، قد يورد على الإستدلال بما يصعب الجواب عنه وهو أن يقال : انه يشترط في مجرى الاستصحاب أن يكون متعلّق اليقين والشك متحدا بمعنى كون المشكوك نفس ما هو المتيقّن في السابق ، ومعنى الإستصحاب الغاء الشك في الشيء وأخذ حكم اليقين في ذلك الشيء ، ولا يدلّ قوله : « لا تنقض اليقين بالشك » في هذه الرواية على هذا المعنى ، بل ينطبق مدلولها على قاعدة الإقتضاء ؛ لأن متعلّق اليقين والشك فيها مختلف ؛ لأنّ موردها السؤال عن اليقين بالوضوء والشك في النوم من قبل الخفقة أو عدم شعوره بتحريك ما إجنبه ، فأجاب عليهالسلام : بأن الناقض اليقين بالنوم لا الشك فيه ، فيكون قوله : « ولا تنقض اليقين بالشك » الذي هو بمنزلة الكبرى لمورد السؤال من هذا القبيل ومعناه : أن اليقين بشيء لا ينقض بالشك في وجود ما ينافيه ويمنعه من موانع الحدوث أو موانع البقاء بعد إحراز المقتضي فيشمل ما إذا كان الشخص شاكّا حال الوضوء في وجود مانع عن حصول الطهارة ، فيقال : إن اليقين بعلّة الطهارة لا ينقض بسبب الشك في المانع ، أي ، لا يعتنى بالشك في المانع ويترتّب أثر المقتضي.
وهذا المعنى وإن كان يفيد فائدة الإستصحاب ، إلاّ انه منطبق على قاعدة الإقتضاء اللهمّ إلاّ أن يقال : إن المورد قرينة على إرادة الإستصحاب ، وأن العموم المستفاد من كلّيّة الكبرى قضيّة عموم الإستصحاب ويؤيّده مفاد الأخبار الأخر المتقاربة بحسب اللفظ مع هذه الصحيحة.
وممّا أورد على الإستدلال بهذه الصحيحة : أنّ مفادها أخصّ من المدّعي للشك في شمولها للشبهة الحكميّة ، بيان ذلك :