يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلا وهو على وضوء » (١).
ومنها : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزئه ذلك؟ قال : أمّا الأذان فلا بأس ، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال : لا » (٢). ونحوها غيرها.
وليس بإزائها ما يعارضها حتى رواية ضعيفة ما عدا إطلاقات الإقامة ، فهل هي تقيد بهذه أو أنّ هذه تحمل على أفضل الأفراد لينتج أنّها من شرائط الكمال؟
المشهور كما عرفت هو الثاني ، فحملوا الأمر بها على الأفضلية أو النهي عن الإقامة بدونها على المرجوحية ، والنتيجة واحدة ، وهي إبقاء المطلقات على حالها.
قال المحقق الهمداني (٣) قدسسره ما ملخصه : إنّ فهم المشهور هو القرينة على الحمل المزبور ، حيث إنّهم لم يفهموا من نصوص الباب إلا إرادة الحكم التكليفي ، أعني كراهة ترك الطهارة أو استحباب فعلها ، لا الوضعي أي شرطية الطهارة أو مانعية الحدث ، ولو لا ذلك كان مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد ، لكون الأوامر والنواهي في باب المركبات إرشاداً إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية ، فعدم فهمهم الشرطية كاشف عن خصوصية في المورد وبذلك يرتكب التخصيص في تلك القاعدة.
وذكر قدسسره في وجه ما فهموه أنّ نصوص المقام على نوعين : أحدهما : ما تضمن الأمر بالطهارة ، والحمل على الأفضلية هنا مطابق لمقتضى القاعدة ، لوضوح عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٩١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ٢.
(٢) الوسائل ٥ : ٣٩٣ / أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ٨.
(٣) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢١٣ السطر ٣١.