وإن لم يكن سجد على المعادن (١) أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأوّل (١).
______________________________________________________
عليها ، فهي أجنبية عما نحن فيه ، فيبقى الإطلاق في تلك الأخبار على حاله فليتأمل. فما صنعه في المتن من تقييد الثوب بالقطن أو الكتّان في غير محلّه.
(١) هذه هي الجهة الثانية ، وقد ظهر لك مما سبق أنّ البدل الاضطراري الأوّل هو الثوب مطلقاً ، فهو مقدّم على غيره.
ثم إنّه بعد العجز عنه فما هي الوظيفة حينئذ؟ ذكر في المتن أنّه يتخير بين السجود على المعادن أو على ظهر كفه ، وأفاد قدسسره أنّ الأحوط تقديم الأوّل. وذكر بعضهم أنّ الأحوط تقديم الثاني.
أقول : لم يرد في المقام نص خاص يتضمن السجود على المعادن بل ولا على غيرها ، نعم هناك روايتان دلتا على السجود على ظهر الكف ، ولعلّهما المستند في الاحتياط الذي ذكره البعض المزبور.
إحداهما : رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله قال : اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد » (١).
الثانية : روايته الأُخرى قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ، قال : يسجد على ظهر كفه فإنها إحدى المساجد » (٢).
لكنّ الأُولى ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير ، فإنه كما ورد فيه كان كذّاباً متهماً ملعوناً.
__________________
(١) أو على غيرها ممّا لا يصح السجود عليه في حال الاختيار.
(١) ، (٢) الوسائل ٥ : ٣٥١ / أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٥ ، ٦.