المعنى الذي تصوره ووضع اللفظ له.
قوله ص ٤٧٧ س ٥ نتيجة الوضع للاعم :
اي الكراهة ، فان المقصود من ثبوت الوضع للاعم اثبات الكراهة ، وما دام المقصود اثبات نتيجة الوضع للاعم لا نفس الوضع للاعم فلا يلزم كون الاصل مثبتا.
قوله ص ٤٧٧ س ٦ لترتيب اثره الشرعي :
وهو بقاء الكراهة في المثال السابق.
قوله ص ٤٧٧ س ٨ والاثر الشرعي :
عطف تفسير على « الحكم ».
قوله ٤٧٧ س ٩ ابتداء :
اي من دون اجراء الاستصحاب الموضوعي ، بل يجري الاستصحاب في الكراهة مباشرة.
٣٢٤
![الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ] الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F768_alhalqato-alsalesa-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
