الطائرة المغصوبة حلال ، اذ يكفي في اباحة التواجد في مكة اباحة بعض اسبابه ولا يلزم اباحة جميعها ، وهكذا لو قيل اشباع الانسان بطنه مباح فانه لا يستفاد منه اباحة جميع اسباب اشباع البطن بما في ذلك تناول المسروق.
قوله ص ٤٦٦ س ١٢ الاّ انه ... الخ :
هذا بناء على وضع كلمة البيع للسبب كما سيأتي بعد ثلاثة أسطر التصريح بذلك.
قوله ص ٤٦٦ س ١٣ مطلقا :
اي حتى اذا كان القيد المشكوك مما نجزم بعدم اعتباره في الصحة العقلائية.
قوله ص ٤٦٦ س ١٣ وعلى القول بالوضع للصحيح العقلائي :
وهكذا بناء على الوضع للاعم من الصحيح والفاسد ، فان احتمال الوضع للاعم احتمال وجيه بل هو الرأي المختار كما سيأتي ص ٤٦٨ س ٦.
قوله ص ٤٦٦ س ١٥ مع احراز عدم دخله فيها عقلائيا :
واما مع احتمال دخل القيد بنظرهم ـ كما مثلنا بالبيع بلا ثمن ـ فلا يجزم حينئذ بصدق كلمة البيع حتى يتمسك بالاطلاق.
قوله ص ٤٦٦ س ١٨ على كل حال :
اي لا يصح التمسك بالاطلاق ولا تظهر الثمرة سواء قلنا ان كلمة البيع اسم للمسبب الصحيح الشرعي او للمسبب الصحيح العقلائي.
قوله ص ٤٦٦ س ٢٣ وحلّيته :
اي حلّية المسبب ، والمناسب : وحلّيتها ، اي حلّية المعاملة.
قوله ص ٤٦٧ س ١ المحققة له وشرائطها :
اي المحققة للمسبب وشرائط الاسباب.