اذ الشارع يعتبر في البيع الصحيح اجزاء وشرائط اكثر مما يعتبره العقلاء ، فمثلا العقلاء لا يعتبرون القدرة على التسليم او البلوغ مع ان الشارع يعتبرهما ، وبذلك تصير دائرة الصحيح الشرعي اضيق ، فانه بكثرة قيود الشيء تضيق دائرته.
قوله ص ٤٦٥ س ٦ وهي قضية ضرورية بشرط المحمول :
المحمول هو قولنا صحيح شرعا ، وهذا المحمول اخذ قيدا في الموضوع فصارت القضية ضرورية بسبب اخذ المحمول شرطا في الموضوع.
قوله ص ٤٦٥ س ٨ اريد به الاعم :
اي الاعم من النظر الشرعي.
قوله ص ٤٦٥ س ٨ ولو باعتبار وروده :
اي ان ورود هذا الاستعمال في مقام الامضاء يصير قرينة على ان المقصود من الصحيح الصحيح العقلائي والاّ يلزم ان تصير القضية ضرورية بشرط المحمول.
قوله ص ٤٦٥ س ٩ مدّعي الصحيحي :
الصحيح : مدّعي الصحيحي.
قوله ص ٤٦٥ س ١٠ ومنشأ انتزاعه :
عطف تفسير لواقعه.
قوله ص ٤٦٥ س ١٢ ان الاول :
اي الوضع لمفهوم الصحيح غير محتمل لانه يلزم تبادر مفهوم الصحيح من كلمتي الصلاة والبيع.
![الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ] الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F768_alhalqato-alsalesa-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
