الصحيحة والفاسدة فيقال : الصلاة اما صحيحة او فاسدة ، وصحة التقسيم دليل على وضع المقسم للاعم والاّ يلزم تقسيم الشيء الى نفسه وغيره.
والجواب : ان اقصى ما تقتضيه صحة التقسيم استعمال كلمة الصلاة حالة التقسيم في الاعم ، والاستعمال اعم من الحقيقة ، فمن المحتمل ان كلمة الصلاة لم توضع للاعم ومع ذلك استعملت في الاعم حين التقسيم مجازا.
السادس : وذهب السيد الخوئي دام ظله الى ان كلمة الصلاة (١) وضعت في التشريع الاسلامي لاربعة اجزاء ـ التكبير والركوع والسجود والطهارة من الحدث ـ دون بقية الاجزاء والشرائط ، فمتى ما اجتمعت هذه الاربعة كان استعمال كلمة الصلاة حقيقيا وفي المعنى الموضوع له سواء كانت بقية الاجزاء والشرائط ثابتة ام لا. فله دام ظله اذن دعويان :
أ ـ ان كلمة الصلاة موضوعة للاجزاء الاربعة : ولنسمّ هذه الدعوى بالجانب الايجابي.
ب ـ ان كلمة الصلاة لم توضع لبقية الاجزاء ، ولنسمّ هذه الدعوى بالجانب السلبي.
واستدل دام ظله على الدعوى الاولى بانه ورد في حديث الحلبي « ان الصلاة ثلاثة اثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود » (٢). وورد ايضا في حديث آخر ان افتتاح الصلاة يحصل بالتكبير (٣). واذا ضمنا الحديث الثاني الى
__________________
(١) هذه الدعوى تختص بكلمة الصلاة دون غيرها.
(٢) الوسائل ٤ : ٩٣١.
(٣) ففي حديث ناصح المؤذن عن ابي عبد الله عليهالسلام « ... مفتاح الصلاة التكبير » ، الوسائل ٤ : ٧١٤.