البحث في الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني
٢٣٦/١ الصفحه ٢٥٧ :
التي تنفي الصلاة عند عدم الاتيان ببعض الاجزاء مثل « لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب
، لا صلاة الا بطهور ، لا
الصفحه ٢٦٠ : التعبير يدل على ان اسم
الصلاة لا يختص بالصحيحة والاّ كيف يطلق عليهالسلام كلمة الصلاة على الفاسدة بقوله
الصفحه ٢٦٤ : ايضا اذ ورد في احاديث اخرى ـ لها لسان يشابه لسان الحديثين السابقين ـ انه
« لا صلاة الا بفاتحة الكتاب
الصفحه ٢٣٦ : امكان تصور معنى الصلاة الاّ بعد تصور عنوان النهي عن
الفحشاء وعدم امكان تطبيق عنوان الصلاة على افرادها
الصفحه ٢٤١ : الوضوء او
الغسل شرط في صحة الصلاة الاّ انه في حالة الاضطرار يجب التيمم فالمكلف اذن مخير
بين ان يتوضأ او
الصفحه ٢٣٨ : ، الاّ
انه كما تقدم غير واقع اي لم توضع كلمة الصلاة له ، والاّ يلزم عند سماعنا لكلمة
الصفحه ٦٧ :
والمفسدة في شيء
واحد.
ويرده : ان الحرمة
الواقعية وان كانت ناشئة عن مفسدة في صلاة الجمعة الا ان
الصفحه ٢٣٩ :
الصلاة انتقال
ذهننا الى مفهوم « الناهي عن الفحشاء » وان لا ينطبق مفهوم الصلاة على افراده الاّ
بعد
الصفحه ٢٣٥ : في باب البرهان ، فان لماهية الصلاة لازما واحدا
، وهو وان كنا لا نعرفه الا ان ذلك لا يمنع من وضع كلمة
الصفحه ٢٤٨ :
لا يصح الاّ اذا
احرز صدق اللفظ المطلق على المشكوك ، فلو فرض ان المولى قال : اعتق رقبة وشك هل
يلزم
الصفحه ٢٥٠ : ء على الوضع للصحيح الاّ انه
نادر.
الثمرة الثانية :
وهذه الثمرة تظهر
لو قلنا بوضع كلمة الصلاة لجامع
الصفحه ٥٤ : الانتهاء عن الفحشاء وان كان محبوبا ومرادا للشارع المقدس الاّ ان
الوجوب لم يتعلق به وانما تعلق بالصلاة
الصفحه ٢٦٣ :
الصحيحة والفاسدة
فيقال : الصلاة اما صحيحة او فاسدة ، وصحة التقسيم دليل على وضع المقسم للاعم
والاّ
الصفحه ٢١٣ : ، والمهم هو الثاني.
بل يمكن ان يدعى
ان لفظ الصلاة لم يستعمل في المعنى الشرعي حتى على نحو المجاز وانما هو
الصفحه ٢٢٩ : ،
ولكن ذكرنا فيما سبق ان لفظ الصلاة ليس موضوعا لمفهوم المحصّل للغرض والا يلزم
الترادف بينهما.
وبهذا