العنصر ... الخ.
قوله ص ٤٤٩ س ١٢ واما من خلال الاستعمال :
اي قصد حصول الوضع بالاستعمال الواحد.
قوله ص ٤٥٠ س ٤ حقائق لغوية او عرفية :
فان المعاني الشرعية ان كانت ثابتة قبل الاسلام في لغة العرب فالحقيقة لغوية ، وان كانت ثابتة بين الناس ولو من غير العرب كاليهود والنصارى فالحقيقة عرفية.
قوله ص ٤٥٠ س ٩ مشتركة بينهما :
اي بين الدعاء والصلاة الاسلامية.
قوله ص ٤٥٠ س ١١ ولو في عرف المخترع :
اي ان المخترع بعد اختراعه المعنى لا بد له من هجر المعنى السابق ووضع اللفظ للمعنى المخترع الجديد ولا يلزم في الهجر ان يكون بين جميع الناس بل يكفي حصوله ولو عند النبي صلىاللهعليهوآله فقط فان الاثر يترتب على هجره صلىاللهعليهوآله للمعنى السابق والوضع للمعنى الجديد.
قوله ص ٤٥٠ س ١٦ بشكل وآخر :
اي ان ثبوت الصلاة قبل الاسلام اما ان يكون بهذا الشكل المتداول بيننا اليوم او بشكل آخر.
قوله ص ٤٥٠ س ٢٢ المتعينة :
اي يتعيّن كون اللفظ حقيقة لغوية في المعنى الشرعي ولا يحتمل غير ذلك.
قوله ص ٤٥١ س ١ في الجملة :
اي ولو بغير التفاصيل التي عليها صلاتنا اليوم.
![الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ] الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F768_alhalqato-alsalesa-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
