هي تختلف في استعمال عنه في استعمال آخر فلا يحصل الانس بين المعنى وبين القرينة والدوال ، وهذا بخلاف لفظ الصلاة فانه لما كان في جميع الاستعمالات واحدا فالانس يحصل بينه وبين المعنى (١).
واما الطريق الثالث ـ وهو ثبوت الوضع بالاستعمال الواحد ـ فقد يقرّب بان كل عاقل اذا اخترع معنى معينا فانه يضع لفظا له ، فمن اخترع قرص الاسپرين وضع له لفظ الاسپرين ، والنبي صلىاللهعليهوآله حيث انه احد العقلاء بل سيدهم فلا بد وان يضع لفظا للمعنى الشرعي المخترع ، والوضع منه صلىاللهعليهوآله يحصل باحد شكلين فاما ان يقول وضعت لفظ الصلاة للمعنى الشرعي واما ان يستعمل بقصد الوضع ، ولما كان الاول بعيدا ـ حيث لم ينعكس في كتب التاريخ ـ تعيّن الثاني وهو المطلوب.
هذا ويمكن المناقشة في التقريب المذكور بان اتباع النبي صلىاللهعليهوآله لطريقة العقلاء المذكورة وان كان امرا وجيها الاّ انه لما لا يلزم من عدم اتباعه لها محذور باطل فلا يمكن حصول القطع بذلك بل اقصى ما يحصل الظن وهو لا يغني من الحق شيئا.
وقد يقال انه يمكن اجراء تعديل على التقريب المذكور فيقال : ان ظاهر كل عاقل عند اختراعه معنى معينا وضع لفظ له وعدم تركه بلا وضع ، والنبي صلىاللهعليهوآله حيث اخترع معنى الصلاة فظاهر حاله وضع لفظ له ، وعليه فنحن لا ندعي فقط حصول الظن بوضع اللفظ للمعنى الشرعي حتى يقال انه لا يغني من الحق شيئا وانما ندعي ظهور الحال في ذلك ، ومن الواضح ان الظهور كما سيأتي
__________________
(١) من خلال هذا اتضح ان ثبوت الحقيقة الشرعيّة بواسطة الطريق الثاني وهو الوضع التعيني امر وجيه.