حاصلا في عهده صلىاللهعليهوآله بخلافه في الثانية فانه يكون حاصلا بعد عهده صلىاللهعليهوآله .
وتظهر فائدة هذا البحث فيما اذا ورد مثل لفظ الصلاة في آية او رواية وشك في المقصود منه اهو المعنى الشرعي او المعنى اللغوي فبناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لا بد من الحمل على المعنى الشرعي وبناء على عدم ثبوتها لا بد من الحمل على المعنى اللغوي.
ثم ان وضع لفظ الصلاة للمعنى الشرعي يمكن ان يحصل في عهد النبي صلىاللهعليهوآله باحد طرق ثلاثة :
أ ـ ان يقول صلىاللهعليهوآله لاصحابه : وضعت كلمة الصلاة للمعنى الشرعي ، وهذا ما يسمى بالوضع التعييني المباشر.
ب ـ ان يحصل الوضع بسبب كثرة استعمال لفظ الصلاة في المعنى الشرعي وهذا ما يسمى بالوضع التعيني.
ج ـ ان يحصل الوضع بالاستعمال الواحد بحيث يتقارن الاستعمال والوضع من دون ان يتقدم احدهما على الآخر ـ كما اذا خاطب الاب مولوده الجديد : لم تبكي يا علي قاصدا بالاستعمال المذكور وضع لفظ علي له ـ بان يقول صلىاللهعليهوآله مثلا تجب الصلاة عند الزوال قاصدا بهذا الاستعمال الوضع للعبادة الخاصة.
ثم ان الحديث عن الحقيقة الشرعية يقع في نقطتين :
١ ـ هل هي ثابتة باحد الطرق الثلاث السابقة او لا؟
٢ ـ ثمرة البحث المذكور.