جهودهم في البحث عن كيفية صياغة الحجّية مع ان ذلك ليس بمهم فان المهم ان يتنجّز الحكم من خلال الامارة ويخرج عن قاعدة « قبح العقاب » وذلك انما يحصل بابراز المولى اهتمامه بالحكم المدلول للامارة ، اما طريقة الابراز وانها بالتنزيل او بالحكم المماثل او بالطريقيّة فهي غير مهمّة ولا مقتضى لصرف الوقت في تحقيقها.
البحث الثاني :
واما بالنسبة الى البحث الثاني ـ وهو في امكان قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي ـ فتحقيق الحال فيه ان القطع المأخوذ في موضوع الحكم له شكلان :
أ ـ ان يؤخذ في الموضوع بما هو طريق ومنجّز للواقع لا بما هو صفة نفسانية يعبر عنها بحالة ١٠٠%. ومثال ذلك قولك : ان قطعت بكون زيد مريضا فزره ، فان القطع في المثال المذكور وان اخذ في الموضوع الا انه اخذ بما هو طريق لاحراز المرض ، ويعبر عنه في الحالة المذكورة بالقطع الموضوعي الطريقي.
ب ـ ان يؤخذ في الموضوع بما هو صفة نفسانية يعبر عنها بحالة ١٠٠%.
ومثال ذلك قول الشارع مثلا : ان قطعت بكون الحق لزيد فاشهد له فان القطع المأخوذ في موضوع جواز الشهادة اخذ بما هو صفة نفسانية اي ان كنت قاطعا في نفسك ١٠٠% بكون الحق لزيد فاشهد له ، ويسمى القطع في الحالة المذكورة بالقطع الموضوعي الصفتي.
اما في الشكل الاول فلا اشكال في قيام خبر الثقة مقام القطع فان المفروض ان القطع بالمرض اخذ بما هو طريق لاحراز المرض ومنجّز للواقع ، ومن الواضح ان دليل حجّية الامارة بجعله الحجّية لها يصيرها منجّزة للواقع وتصير بذلك فرداً