لوازمها غير الشرعية وانما يثبت به خصوص اللوازم الشرعية.
اما لو اخبر الثقة ببقاء الحياة ثبتت بذلك الحياة ولوازمها غير الشرعية فضلا عن الشرعية ، فان خبر الثقة امارة وهي حجّة في لوازمها غير الشرعية.
وبعد هذا نأتي الى ما افاده السيد الشهيد قدسسره ، ذكر اولا ان كل دليل هو حجّة بلا اشكال في مدلوله المطابقي ، فالامارة او الاصل المخبران عن حياة الولد هما حجّتان فيه ، واما بالنسبة الى المدلول الالتزامي فهناك صورتان لا اشكال في حجّية الدليل فيهما :
١ ـ اذا ثبتت حياة الولد بدليل قطعي ـ كالخبر المتواتر ـ فان لوازمها تثبت ايضا بما في ذلك اللوازم غير الشرعية ، اذ القطع بالحياة يستلزم القطع بجميع لوازمها ، والقطع كما تقدم حجّة.
٢ ـ اذا دل الدليل على ثبوت الحجّية لعنوان وفرض صدق ذلك العنوان على المدلول المطابقي والالتزامي معا كما اذا دلّ الدليل على حجّية خبر الثقة وفرض ان عنوان خبر الثقة كما يصدق بالنسبة الى الحياة يصدق على لوازمها كما اختار ذلك الآخوند حيث ذكر ان من اخبر عن قضية معيّنة لها عشرة لوازم فهو مخبر باحد عشر خبرا (١) ويكون جميعها حجّة لصدق عنوان خبر الثقة على كل واحد منها.
__________________
ـ التعبير عنه ـ ما دام ليس حجّة ـ بغير المثبت الاّ انه عبّر بذلك بمعنى انه يراد به اثبات اللوازم غير الشرعية.
(١) خلافا للميرزا والسيد الخوئي حيث اختارا عدم صدق عنوان الخبر على المداليل الالتزامية فمن اخبر عن حياة الولد لا يصدق انه اخبر عن اكله ونومه ومشيه في الاسواق ونمو لحيته وو ... لأن شرط صدق الخبر قصد المخبر الاخبار عن مضمون الخبر ، ومن يخبر عن شيء قد لا يكون قاصدا بل غافلا عن المداليل الالتزامية.
![الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ] الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F768_alhalqato-alsalesa-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
