وما دمنا نحتمل ان الخبر حجّة فلازمه عدم الجزم بكونه ظنا.
وقد تسأل عن الدليل على كون النهي ارشاديا لا مولويا تكليفيا ، وجواب ذلك واضح فانه لو كان مولويا كان العمل بالظن محرما كحرمة شرب الخمر فكما يعاقب شارب الخمر في الدنيا بالتعزير وفي الآخرة بالنار يلزم عقاب العامل بالظن ايضا والحال ان ذلك غير محتمل بل اقصى ما يترتب على العمل بالظن عدم إجزائه عن الواقع ومن اخذ به لا تكون اعماله مجزية ، ولئن كانت هناك عقوبة فهي على عدم الاتيان بالواقع لا على نفس العمل بالظن.
قوله ص ٦٧ س ٩ مقابلة :
الصواب : مقابله.
قوله ص ٦٨ ص ١٤ المخصص :
اي المقيد ، وانما عبّر عنه بذلك لان كل واحد من التخصيص والتقييد قد يطلق ويراد به الآخر.
قوله ص ٦٨ س ١٧ عمليا :
الانسب عملا.
قوله ص ٦٩ س ٣ انه :
اي تصورنا المتقدم.
قوله ص ٦٩ س ٣ بينها :
اي بين الاحكام الظاهرية.
قوله ص ٦٩ س ٣ بوجوداتها الواقعية :
اي وان لم تكن واصلة ومعلومة خلافا لمسلك السيد الخوئي.
قوله ص ٦٩ س ٧ بذلك :