الاشتغال من الاصول العملية في الجزء الثاني.
قوله ص ٥٧ س ٢ : ويكون ترخيصها ظاهريا بروحه : اي وان لم يسمّ في المصطلح الاصولي بالحكم الظاهري لاختصاصه بحالة الشك.
قوله ص ٥٨ س ٢ قد يعني الزامه :
التعبير بـ « قد » من جهة ان ترك المخالفة القطعية يتحقق بالاتيان باحدى الصلاتين وترك الاخرى ، ومن المحتمل ان الصلاة المأتي بها هي الصلاة المباح تركها.
قوله ص ٥٨ س ١٥ وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي عقلا :
اي لما ثبت ان الترخيص في المخالفة القطعية غير ممكن عقلائيا فالعلم الاجمالي يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية عقلا لانه تقدم في الامر الاول ان العلم الاجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية لو لم يثبت الترخيص فيها من الشارع ،.