الصفحه ٤٦٥ : المعلق على
الشرط طبيعي الحكم. وفي موارد العلة البديلة نفترض ان الجملة مستعملة في التوقف
ايضا بيد انها لا
الصفحه ٩٩ : هذا المبحث
ان المولى الحاكم تارة يصب حكمه على افراد معينة ومحصورة في الخارج كأن يقول مثلا
« اكرم الشيخ
الصفحه ٤٣٠ : التأمل فيه وانما ينبغي
التأمل في ان استفادة العموم من كلمة « كل » مثلا هل يحتاج الى اجراء قرينة الحكمة
في
الصفحه ٤٠٨ : ثلاث مقدمات تساعد على فهمها وهي :
١ ـ قرأنا في
الحلقة الثانية ان المفهوم في الجملة الشرطية مثلا هو
الصفحه ٤٣ : (١) الحكم الاّ في حق من اطّلع عليه. واخرى يطرح بلحاظ عالم
التشريع ، فالحكم عند تشريعه هل خصص بالعالم او لا
الصفحه ١٨٤ : .
اما اذا فرض
افادته الظن فلا اشكال في جواز نسبة الحجّية الى الشارع فنقول : حكم الشارع بحجّية
خبر الثقة
الصفحه ١٨٩ : سلب الحجّية عنه والحكم
بعدم وجوب المقدمة للزوم اجتماع الوجوب وعدمه في نظر القاطع.
اجل هناك طريقة
الصفحه ٤١١ : الحكمة.
٦ ـ والكلام فيما
سبق كان راجعا الى قاعدة الاحتراز في القيود ومن الآن يقع عن مقدمات الحكمة
الصفحه ٤٧٠ : بالشرط ، ولا بد وان يكون هذا الارتباط مغايرا لارتباط الحكم
بالموضوع.
قوله
ص ١٧٤ س ١٢ فهي قسمين : في
الصفحه ٤٤٧ :
لوجوب الاكرام
والا يلزم في صورة سبق المرض على المجيء ان لا يحصل وجوب الاكرام بسبب المجيء بل
بسبب
الصفحه ١١٣ : .
ولتوضيح الدعوى
الاولى نقول : لو كان لدينا سائل نحتمل خمريته فلا محذور في ترخيص الشارع في
تناوله والحكم
الصفحه ١٧٦ :
جهودهم في البحث
عن كيفية صياغة الحجّية مع ان ذلك ليس بمهم فان المهم ان يتنجّز الحكم من خلال
الصفحه ٢٠ : « لا تفعل » او الجملة الشرطيّة
وردت في روايات ظنيّة الصدور يرويها الثقات ، فان تحصيل الحكم من مثل
الصفحه ١١٨ : المتناقضين واقعا ولا اقل في نظر القاطع ، كما
ولا يمكن ان يكون تحريما ظاهريا ، اذ الحكم الظاهري بالحرمة يختص
الصفحه ٤٧١ :
مفهوم الوصف
قوله
ص ١٧٦ س ١ اذا تعلق حكم بموضوع ... الخ : وقع الكلام في ان الوصف له مفهوم أو لا