الصفحه ٨٦ : المصلحة والمفسدة
معا وهو غير ممكن ، هذا كله بالنسبة للحكم الظاهري.
واما الحكم
الواقعي فلا اشكال في عدم
الصفحه ١٢ : لديه امارة
يثبت من خلالها الحرمة او غيرها من الاحكام وقع في الحيرة حيث لا يمكنه تحديد
الحكم الشرعي
الصفحه ٦٠ : مبنية على القول باشتراك الاحكام الواقعية ، اما على القول
بالتصويب ـ بمعنى خلو الواقع عن الحكم في الجاهل
الصفحه ١٠٧ : للحكم :
في التعبير مسامحة
واضحة ، فان الصورة الذهنية هي الموضوع الحقيقي للحكم. والمناسب التعبير هكذا
الصفحه ١٧٤ :
٢ ـ ان عقلنا لو
حكم بقاعدة « قبح العقاب بلا بيان » فهو لا يحكم بها الاّ في خصوص الاحكام التي لا
الصفحه ٦٣ :
هذا المسلك
الآخوند في بعض عبائر الكفاية (١).
ج ـ ان الامارة
اذا قالت : صلاة الجمعة واجبة مثلا
الصفحه ٤٢٠ : المتعلق ، وهذا بخلافه في متعلق الامر ،
فان قرينة الحكمة حيث انها تقتضي البدلية فيه وان المقصود صلاة واحدة
الصفحه ١٥ : ينتهى اليها في مقام العمل ، فعلم
الاصول ليس خصوص القواعد التي يستنبط منها الحكم الشرعي بل هو اما القواعد
الصفحه ٦٤ :
من ذلك ، اذ مجرد اجتماع حكمين لا محذور فيه فان الحكم مجرد اعتبار ، واجتماع
الاعتبارين امر معقول حتى
الصفحه ٨٠ : .
ب ـ ان تكون ناشئة
بسبب قوة المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال ، والحكم الظاهري في هذا الشكل هو
الاصل
الصفحه ٤٥ :
الدور. وفي الصورة
الثانية يقيد الحكم الفعلي بالعلم بالتشريع ، فيقول المولى : اذا علمت بتشريع
الحكم
الصفحه ٤٠٦ : الحكم واقعا وتقييده كاشفا عن
تقييد الحكم واقعا.
ويسمى الاطلاق
والتقييد في الحالة الاولى بالاطلاق
الصفحه ٤٥٠ : :
١ ـ ان يكون الشرط
في الشرطية مثلا علة منحصرة للحكم او يفرض على رأي السيد الشهيد وضع الجملة
الشرطية للتوقف
الصفحه ٥٩ : بين الاصوليين في ان الشارع هل يمكنه جعل الامارة
والاصل العملي حجة (١) او لا؟ نسب الى ابن قبة ـ الذي هو
الصفحه ٤٧٦ : بعض افراده ،
فكذلك في الشكل الاول يمكن التمسك بقرينة الحكمة لاثبات ان المقصود من الوجوب هو
مطلق الوجوب