الصفحه ٤٧ : القصر
والاتمام والجهر والاخفات ، ومن هنا وقع بحث بين الاصوليين في توجيه اختصاص
الحكمين المذكورين بالعالم
الصفحه ٥٢ :
اولا ثم الارادة
ثانيا (١) وفي الدور الثالث يحكم المولى ويعتبر الحكم في ذمة
المكلّف.
واذا اردنا
الصفحه ٦٨ :
ان الغرض في
الاوامر الامتحانية لا يحصل بمجرد انشاء الحكم ، بل امتثال الحكم وعدمه ذو دور
فعال اذ
الصفحه ٩٣ : الواقعي والظاهري بل بينهما
كمال الالفة ، وبعد الالفة المذكورة لا يلزم من تشريع الحكم الظاهري في مورد معين
الصفحه ٣٦ :
، فان الثوب اذا كان نجسا فبالتالي يجب على المكلّف اجتنابه في الصلاة.
وباختصار يمكننا
ان نقول : الحكم
الصفحه ٣٥ :
الحكم الشرعي وتقسيماته :
قوله ص ١٧ ص ١ قد
تقدم في الحلقة السابقة : البحث في الحكم بالشكل المذكور
الصفحه ٤٢١ : ، وقد
تقدم ذلك في الحلقة الاولى صفحة (١٥٦).
٢ ـ بعد ان عرفنا
ان المجعول عبارة عن الحكم الفعلي قد يسأل
الصفحه ٤٤٥ : ء
عند انتفاء الشرط ، ومثل هذا الحكم ثابت مهما تغير الشرط والجزاء ، فانه في جميع
الحالات نستفيد انه متى
الصفحه ٥١ :
الحكم الواقعي والظاهري :
قوله
ص ٢١ س ١٢ ينقسم الحكم الشرعي ... الخ : تقدم في الحلقة الثانية ص ١٨
الصفحه ٧١ : هي الاهم.
هذا حصيلة ما
افاده قدسسره ، وهو يصور لنا فيه حقيقة الحكم الظاهري وانه حكم وليد الملاك
الصفحه ٤٢٢ : كما في مثل اكرم العالم حيث تقتضي وجوب اكرام كل فرد
من افراد العالم وبالتالي تقتضي انحلال الحكم بعدد
الصفحه ٤٢٩ :
العموم البدلي.
٥ ـ وهناك سؤال
يقول : هل الاختلاف بين الانحاء الثلاثة للعموم ناتج عن الاختلاف في كيفية
الصفحه ١٨٣ : اسناد حكم لا يعلم بصدوره من الشارع اليه.
واذا دققنا النظر
في الحرمتين المذكورتين وجدنا الحرمة الاولى
الصفحه ٤٠٧ : : في هذا البحث يراد توضيح قاعدتين هما :
١ ـ قاعدة
احترازية القيود.
٢ ـ قاعدة مقدمات
الحكمة.
وقد
الصفحه ١٠٠ :
معينة.
٢ ـ ان الحكم في
القضية الحقيقية ينصب دائما على عنوان كليّ كعنوان العالم بينما في القضية