الصفحه ٤٣٢ :
من قبل الواضع كما
وتلزم اللغوية من المستعمل لكلمة « كل » ، اذ قرينة الحكمة بعد اجرائها في المدخول
الصفحه ٢٠٠ :
لفظا معينا ظاهر في معنى معيّن ولا يشك في ظهوره فيه وانما يشك في منشأ الظهور اهو
الوضع او مقدمات الحكمة
الصفحه ٤٦ : الواقع وتسجيل مضمون الامارة عند عدم اصابتها.
والتصويب بهذا
الشكل وان كان في نفسه معقولا ولا يسجّل عليه
الصفحه ٦٦ : لذلك :
أ ـ ان ينشأ
التنافي من نفس كون احد الحكمين وجوبا والآخر حرمة ، حيث ان الوجوب والحرمة بما
هما
الصفحه ٧٧ : بين الامارات
والاصول؟ فانا نعلم ان الامارات والاصول نوعان من الحكم الظاهري ـ اذ الحكم
الظاهري تارة في
الصفحه ١٧٥ : ولا تعود قاعدة القبح شاملة
لمورد الامارة فيصبح منجّزا وان كان مشكوكا في نفسه ، وبعد ابراز المولى
الصفحه ٤١٧ :
لا يقال : ان نفس
كون العدالة قدرا متيقنا من الخطاب بيان لمدخليتها في المراد الواقعي.
فانه يقال
الصفحه ١٠٦ :
والنهي في شيء
واحد ، فلذا يقول بامكان الاجتماع ، ومن قال بتعلقها بالاشياء الخارجية يلزم عنده
الصفحه ٤٦٩ :
الدعوى الاولى فالدليل عليها ان النكتة في ثبوت المفهوم للشرطية هو ارتباط الحكم
وتقيده بالشرط ، ففي قولك
الصفحه ٤٧٨ : » فلا شك في
استفادة ان وجوب الاكرام ـ الذي هو حكم المستثنى منه ـ غير ثابت للفساق الذي هو
المستثنى ، اي
الصفحه ٢١ : المشتركة في
استنباط الحكم الشرعي ، وهذا التعريف بحاجة الى الايضاح اولا ثم بيان كيفيّة
سلامته عن ورود
الصفحه ١٧٧ :
دليل حجّية الامارة بانه وارد على دليل الحكم الذي اخذ فيه القطع بما هو منجّز ،
والمراد من كونه واردا انه
الصفحه ١٦٠ : ضعيفا بدرجة ٣٠% مثلا فمع ذلك
يلزم الحكم بالاباحة ، وما ذلك الا لأن الاباحة في نفسها اقوى من الحرمة عند
الصفحه ٤٠٢ : المورد القابل له ، اما
عدم التقييد في المورد غير القابل فليس اطلاقا ، فمثلا تقييد الحكم بالعلم امر
مستحيل
الصفحه ١٩٩ : لاستفادة الوجوب النفسي في مقابل
الغيري والتعييني في مقابل التخييري قد يحتاج الى تدقيق الاصولي ، فلو قال