الصفحه ٧٣ : خلال ما سبق بتجلى الجواب عن الشبهة الثانية لابن قبة
ـ وهي شبهة نقض الغرض القائلة بان تشريع الحكم
الصفحه ١٣٦ : العقاب ، بل ولا يمكن سلب الحجيّة عنه فانه مع
القطع بأن السائل خمر محرم لو سلب المولى الحجّية عنه وحكم
الصفحه ١١٢ : يقطع
بحرمة التدخين بل كانت محتملة او مظنونة ، فهل له سبحانه حق الاطاعة بالترك ويكون
الاحتمال والظن
الصفحه ٦٥ : لم تكن ناشئة من ذلك ـ بان فرض مثلا نشوؤها عن مصلحة في نفس الجعل اي في نفس
جعل الحجيّة للامارة لا من
الصفحه ٥٣ : المولى ففي مقام جعل الحكم قد يحكم بوجوب نفس ذلك
الشيء الذي تمركزت فيه المصلحة والارادة ـ وهذه الصورة هي
الصفحه ١٤٧ :
الخبر المشكوكة التي هي الحكم الآخر.
وباختصار ان ادلة
الاصول العملية تدل بالمطابقة على ثبوت مضمونها في
الصفحه ٤٤٤ : :
ا ـ اذا جاءك نفس
الكريم فيجب اكرامه. وهذا الحكم يستفاد من خصوصية الموضوع وهي عنوان ابن الكريم ،
فلو فرض ان
الصفحه ٤٢٧ : الحكمة
، فانها تدل على التكثر والاستيعاب في عالم الفعلية.
٢ ـ ان الاستيعاب
يحتاج الى وجود دالين
الصفحه ٧٠ : ملاكه نفس ملاك الحكم
الواقعي بمعنى ان مفسدة الخمر التي هي الملاك لتشريع الحرمة الواقعية هي بنفسها
الموجب
الصفحه ٤١٩ : من اقامة القرينة الخاصة على ان الطبيعة قد لا حظها سارية في
جميع الافراد.
٣ ـ نفس الجواب
السابق مع
الصفحه ٦٧ : الوجوب الظاهري ليس ناشئا
عن مصلحة فيها بل عن مصلحة في نفس الجعل فلا يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في شي
الصفحه ١٤ :
أ ـ ان يستنبط
منها حكم شرعي.
ب ـ ان يكون ذلك
الحكم حكما كليا.
وكلا هذين الركنين
مفقود في
الصفحه ١٥٩ :
الحكم الظاهري يرجع في روحه الى الحكم الناشىء عن الملاك الاهم ، فالمولى شرّع
الاباحة للماء والحرمة للخمر
الصفحه ٥٤ : اطاعته
فيه ، فلربما يجعل المركز نفس ما فيه المصلحة والارادة ولربما يجعله المقدمة الى
ذلك التي هي ليست
الصفحه ٢٢ : ج ١ / ص ٣٤ (١).
قوله ص ٩ س ٦ :
وليست ادلة محرزة : اي وليست ادلة محرزة للحكم الشرعي كما هو الحال في الامارات