الصفحه ٢٩٨ :
فصلا للانسان ،
وذلك المعنى الآخر هو النفس الناطقة ، فالمناطقة غيّروا من معنى النطق وجعلوه
بمعنى
الصفحه ٣٠٧ : يرتبط بعلم الاصول وله الاثر في مقام الاستنباط ، فبقاء الحكم بكراهة قضاء
الحاجة تحت الشجرة مثلا ـ فيما
الصفحه ١٣ : الصعيد في اي
حكم وردت فيه ، فهي تشمل كلمة الصعيد الواردة في دليل التيمم وتشمل كلمة الصعيد
الواردة في دليل
الصفحه ٤٠٠ : التعرض الى هذه القرينة العامة المسماة بقرينة
الحكمة (١).
قوله
ص ١٢٤ س ٩ واعتبار الماهية في الذهن : عطف
الصفحه ٤١٣ :
ذكر قيد الايمان
فان ظاهر حاله في ان القيد الذي لم يقله لم يرده اضعف اذ احتمال الاشتباه في عدم
ذكر
الصفحه ١٩ : في العموم
وهكذا ، لان جميع هذه المسائل تحتاج عند استنباط الحكم منها الى ضم قاعدة اصوليّة
اخرى اليها
الصفحه ٢٨٠ : ء يحكمان بالملكية عند تحقق السبب.
وبكلمة اخرى عند
اعتبار المتعاملين الملكية في قلبهما يلزم حكم الشارع او
الصفحه ٣٩٩ : الاعلام بدون مخالف. اجل بعد هذا الاتفاق اختلفوا في ان كلمة « انسان » مثلا
الموضوعة للطبيعة هل هي موضوعة
الصفحه ١٠٥ : الخارج او
هو منصب على الصورة الذهنية للصلاة؟ وهكذا الحكم بالحرارة في قولنا « النار حارّة
» هل هو منصب على
الصفحه ٢٧٥ :
الكلية على تقدير تحقق السبب التام ـ كما هو الحال في وجوب الحج ، فان الجعل هو
الحكم بالوجوب على تقدير حصول
الصفحه ٣٩٣ : الاصوليون مبحث الاطلاق ومقدمات
الحكمة. والمراد من الاطلاق واضح ، فانا اذا تصورنا مفهوم الانسان من دون ضم
الصفحه ٤٦٦ :
طبيعي الحكم ، ومن
الواضح ان هذا لا يستوجب المجازية اذ اقصى ما يستوجبه استعمال الهيئة في شخص الحكم
الصفحه ٤٧٥ :
مفهوم الغاية
قوله
ص ١٧٨ س ١ ومن الجمل التي وقع الكلام ... الخ : وقع الحديث في ان التقييد بالغاية
الصفحه ٤٧٢ :
كون المعلق طبيعي
الحكم لا شخصه ليرى انه ثابت او لا. والصحيح عدم امكان اثباته لان هيئة « اكرم »
تدل
الصفحه ٨٩ : المبحث
نطرح التساؤل التالي : اذا فرض ان الحكم الواقعي للتدخين هو الحرمة ودلت الامارة
على الحرمة ايضا فلو