و الصحيح (١) عنه عليهالسلام أيضا وعن أبي جعفر عليهالسلام « إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبون ، لأنه لم يورث كلالة » وغير ذلك.
خلافا للصدوق رحمهالله حيث قال : « إن خلفت زوجها وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي يرد عليها » وظاهره الحجب ، لكنه شاذ يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، بل لا دليل يعتد به له عدا خبرين مخالفين للمجمع عليه بين الإمامية : أحدهما : خبر زرارة (٢) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوة لأبيها وأمها ، فقال : لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، وللاخوة من الأم الثلث وسقط الاخوة من الأم والأب ».
وثانيهما : خبره (٣) عنه عليهالسلام أيضا « في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم أن للأم السدس ، ولكلالة الأب الثلثين ، ولكلالة الأم السدس » وهما وإن دلا على حجب الأم عن الثلث إلا أنهما مخالفان للمجمع عليه بين الطائفة من عدم إرث الإخوة مع الأم.
ومن هنا حملهما الشيخ على التقية أو على إلزام الأم لو كانت ترى رأيهم بذلك ، لأنهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم.
وعلى كل حال فلا فائدة مهمة في هذا النزاع ، ضرورة اتفاق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١٢ وهو نقل بالمعنى.