قائمة الکتاب
موجبات الإرث وأسبابه
موانع الإرث
الرقية مانعة في الوارث والموروث
٤٨لواحق أسباب المنع
الحجب
مقادير السهام واجتماعها
ميراث الأنساب
ميراث الأزواج
الميراث بالولاء
ميراث ولد الملاعنة
ميراث الخنثى
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ميراث المجوس
الخاتمة
البحث
البحث في جواهر الكلام
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٣٩ ]
![جواهر الكلام [ ج ٣٩ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F765_javaher-kalam-39%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جواهر الكلام [ ج ٣٩ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :383
الاجزاء
تحمیل
أو على أن يكون القاتل أحدهما خطأ.
كما أن ما يقال ـ من أن الدية عوض حق القصاص الذي هو لغيرهما فلا وجه لارثهما من عوض ما ليس للميت ولا لهما ـ لا ينبغي الالتفات إليه ، لأنه كالاجتهاد في مقابلة النص ، ولمنع عدم كون الحق للميت ، فإن إزهاق النفس عوض نفس الميت شيء يستحقه الميت وإن اختص باستيفائه غيرهما ، لحكمة التشفي من حيث النسب وغيرها ، فالدية في الحقيقة عوض حق للميت كما هو ظاهر.
( وأما ) المانع الثالث الذي هو ( الرق فـ ) لا خلاف بيننا في أنه ( يمنع في الوارث و ) في ( الموروث ) بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص (١) وافية فيه من غير فرق بين المتشبث منه بالحرية كأم الولد وغيره ، عدا المكاتب الذي قد ترك ما يفي لمكاتبته ، فان فيه خلافا قد مر في محله.
كما أنه لا فرق في ذلك بين القول بملكه وعدمه ، بل قد لا يظهر وجه للمانعية في الموروثية بناء على عدم قابليته للملك ، ضرورة عدم المال له حتى يتصور فيه المانعية ، وهو كمن لا مال له ، فان ذلك لا يعد مانعا من إرثه.
نعم يظهر له وجه بناء على الملك الذي هو ملك غير مستقر ، لعوده إلى السيد بزوال الملك عن رقبته ببيع أو موت أو غيرهما ، فسيده الذي يعود الملك إليه في الحقيقة غير وارث ، لعدم ملكه لما جاء إليه بالموت من حيث إنه موت كي يكون وارثا ، بل لأن ملك العبد على القول به أقصاه زوال ملك السيد عنه ولو ببيع أو موت ، والأمر في ذلك سهل بعد أن كان عدم التوارث بين الحر والعبد من الجانبين مفروغا منه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب موانع الإرث.
