حي ، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية ».
وفي خبر إسحاق بن عمار (١) عنه عليهالسلام « في أبوين وجدة لأم ، قال : للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب » إلى غير ذلك من النصوص.
بل من هذا الأخير يستفاد ما ذكره الأصحاب من اختصاص استحباب الإطعام بكل من الأبوين أبويه دون الآخر بل يومئ اليه أيضا مرفوع الحسن بن رباط (٢) « الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها ».
كما أنه يستفاد من لفظ « الطعمة » اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس في استحباب الإطعام ، وقد صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين وإخوة استحب للأب ) الذي له الزائد على السدس ( الطعمة دون الأم ) المحجوبة بالاخوة عما زاد عن السدس ( ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم ) التي لها الثلث ( الطعمة دون الأب ) الذي لم يحصل له إلا السدس باعتبار مزاحمة الزوج.
( و ) كذا يعتبر فيه حياة الأبوين خصوصا إذا قلنا بأنهما المخاطبان بالاستحباب فـ ( ـلا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده ولا الجد للام ولا الجدة لها إلا مع وجودها ) بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وصحيح جميل (٣) ومرفوع ابن رباط (٤) المتقدمين اللذين هما دالان على أن فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله كان كذلك.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١١.