قد يدعى اندراجه في الأدلة ، ولعله الأقوى.
( و ) على كل حال فلا إشكال في أصل الحكم ، نعم الظاهر أنه ( لا يورث الثاني مما ورثـ ) ـه ( منه ) أو من غيره الأول ، بل يختص الإرث فيما بينهم في صلب المال وتالده دون طارفه الذي حصل لهم بالإرث ، لمرسل حمران بن أعين (١) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « في قوم غرقوا جميعا أهل بيت واحد ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ».
وفي صحيح محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة ، معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا » وإن كان لم يعلم كون ذلك من الباقر عليهالسلام إلا أنه على كل حال فيه تأييد.
لكن ( و ) مع ذلك كله ( قال المفيد رحمهالله ) وسلار : ( يرث مما ورث منه ) لإطلاق الأدلة ولعدم الفائدة في تقديم الأضعف لو لا ذلك.
( و ) لا ريب في أن ( الأول أصح ، لأنه إنما يفرض الممكن والتوريث مما ورث ) منه ( يستدعي الحياة بعد فرض الموت ) في موضوع واحد من جهة واحدة ( وهو غير ممكن عادة ).
قيل : ولا يشكل ذلك بالتوارث بينهما ، ضرورة كون ذلك من فرض الحياة والموت في كل واحد منهما لا فرضهما معا في واحد مخصوص
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.