في أصل الفريضة ) كما عرفت ، ومنه تصح القسمة.
( و ) كذا ( مثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فـ ) ـان ( الرد ) يكون ( عليهما على الأصح أرباعا ) وقيل : يختص بالأخت للأب كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
( ومثل اثنتين من كلالة الأم مع أخت لأب كان الرد أخماسا ) وعلى كل حال فقد عرفت أن الضابط أن ( تضرب خمسة ) أو أربعة ( في أصل الفريضة فما ارتفع صحت فيه القسمة ) كما هو واضح.
( المقصد الثاني : )
( في المناسخات ) جمع مناسخة ، وهي مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل من نسخت الكتاب أو أنقلته من نسخة إلى أخرى ، سميت هذه المسائل بها لأن الأنصباء بموت الثاني تنسخ وتنقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينقل من حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة تنقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم ، وقد يطلق على الابطال ، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أبطلته ، ولعل المناسبة حينئذ أن الغرض أبطل تلك القسمة وتعلق غرضه بغيرها وإن اتفق موافقة الثانية للأولى.
( و ) على كل حال فـ ( ـنعني به ) أي النسخ هنا ( أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت بعض وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ) وحينئذ ( فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأول ويجعل للثاني من ذلك نصيب إذا قسم على ورثته صح من غير كسر