ولعل الوجه فيه إطلاق الكفر على المخالفين في بعض الأخبار (١) وهو محمول على الكفر الإيماني دون الإسلامي مع جواز تخصيص المخالفين بمقتضى الأدلة ، ومن ثم حكم بإرثه بعض من قال بكفره كالحلي.
ومنع السيوري إرث المجسمة والمرجئة والحشوية من غيرهم مع تصريحه بأن المقتضي للتوارث الإسلام لا غير كما هو المشهور ، معللا ذلك بكفرهم المستند إلى إنكارهم لما علم من الدين ضرورة ، والمعلوم من أكثر هؤلاء المخالفة في الأصول ، وهو غير إنكار الضروري.
أما الغلاة والخوارج والنواصب وغيرهم ممن علم منهم الإنكار لضروريات الدين فلا يرثون المسلمين قولا واحدا.
( و ) أما ( الكفار ) فإنهم ( يتوارثون وإن اختلفوا في ) الملل و ( النحل ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، لعموم الأدلة وخصوص النصوص (٢) والإجماع بقسميه ، لأن الكفر ملة واحدة ، ونفي التوارث بين الملتين مفسر في النصوص (٣) بالإسلام والكفر.
خلافا للمحكي عن الديلمي من أنهم يتوارثون ما لم يكونوا حربيين.
ولشارح الإيجاز فالحربي لا يرث الذمي بل يكون ميراثه للإمام إذا لم يكن للميت منهم نسب ذمي ولا مسلم ، وهما شاذان.
وللحلبي فكفار ملتنا يرثون غيرهم ، وغيرهم لا يرثهم ، وارتضاه السيوري على ما حكي عنه إن أراد بهم من أظهر الشهادتين ، لأن لهم بذلك خصوصية على غيرهم ، وكان المراد به المرتد عن فطرة ، فيرتفع الخلاف.
نعم شرط توارث الكفار فقد الوارث المسلم غير الإمام ، فإن وجد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد المرتد من كتاب الحدود.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب موانع الإرث.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٦ و ١٤ و ١٥ و ١٧.