للزوج في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها ، لما فيه من الذكورة التي يستحق بسببها ضعف الأنثى كالابن والبنت.
( والثلثان سهم البنتين فصاعدا ) مع عدم مشاركة الذكر المساوي إجماعا بقسميه ونصوصا (١) مستفيضة أو متواترة ، وأولويتهما من الأختين بذلك لكونهما أمس رحما ، ولأن للبنت مع الابن الثلث فأولى أن يكون لها مع بنت أخرى ذلك.
بل لعل المراد من قوله تعالى (٢) ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) اثنتين فما فوق ، نحو قوله صلىاللهعليهوآله (٣) : « لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها » إذ لو أريد التقييد بالزيادة على اثنتين لم يكن إلا تأكيدا ، ضرورة استفادة ذلك من لفظ الجمع ، بل يخلو الكلام حينئذ عن حكم الاثنتين ، فالمراد حينئذ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان فضلا عن الثنتين ، ولقوله تعالى (٤) : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) فإن أقل عدد يراد بيانه بهذه الآية اجتماع ذكر وأنثى ، فلو لم يكن الثلثان حظا للانثيين في حال من الأحوال لم تصدق الآية ، وليس إلا حال انفرادهما ، ضرورة عدم صدقه في حال اجتماعهما مع الذكر ، إذ أقصاه اجتماعهما مع الذكر الواحد ، وحينئذ لهما النصف وله النصف.
وما عساه يقال إنه يمكن في الصورة المفروضة ـ وهي اجتماع ذكر وأنثى ـ أن لها الثلث والبنت لا تفضل عن البنت إجماعا ، فيكون الثلثان في قوة نصيب الأنثيين ليصح إطلاق حظهما لذلك ، وهو في حال الاجتماع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٦.
(٢) سورة النساء ٤ ـ الآية ١١.
(٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ٩٨ مع اختلاف في اللفظ.
(٤) سورة النساء ٤ ـ الآية ١١.