« سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال : قال علي عليهالسلام : هو لأقرب الناس إلى أبيه » في الفقيه و « إليه » في التهذيب.
( و ) لكن مع ذلك ( هو قول شاذ ) كما اعترف به غير واحد لم نعرف القائل به عدا من عرفت ، بل عن السرائر والتنقيح الإجماع من المسلمين على خلافه ، بل قد تكرر منا أن النهاية والاستبصار ليسا بكتابي فتوى ، مع أنه ذكره في الأخير احتمالا ، بل عنه في الحائريات موافقة الأصحاب ، وأن الرواية شاذة فيها نظر.
مضافا إلى الطعن في سند الأول بجهالة يزيد التي لا يرفع القدح بها رواية صفوان وابن مسكان عنه وإن كانا من أصحاب الإجماع على الأصح وإضمار الثاني ، واشتمالهما على لفظ السلطان المنصرف إلى سلطان الجور القاضي بمراعاة التقية ، واحتمالهما ـ كما في كشف اللثام ـ التبري بعد موت الابن ، فيخرجان عما نحن فيه أيضا ، وإن كان قد ينافيه قوله : « فمات » في الأول ، وتصحيف « ابنه » بأبيه فيهما ، وإرادة ما يشمل الوالد من « أقرب الناس إليه » في رواية التهذيب ، وغير ذلك مما يخرجهما عن قابلية معارضة الأصول والقواعد المستفادة من الكتاب والسنة.
بل قد سمعت تعليل استحقاق الزوجة قيمة البناء دون نفس الأرض والأعيان بجواز انقطاع ما بين المرأة والزوج من العصمة ، وجواز تغييرها وتبديلها بخلاف الولد والوالد الذي لا يمكن تخليص أحدهما من الآخر ، فالمسألة حينئذ من الواضحات.
( وأما ولد الزنا ) من الطرفين ( فلا نسب له ) بأبيه شرعا ، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر ( و ) حينئذ فـ ( ـلا ترثه ) أي ( الزاني ) كالعكس بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع