( و ) كيف كان فـ ( ـيرث الولاء الأبوان ) للمنعم ( والأولاد ) أي يقومون مقامه في إرث العبد عند موته لا أن المراد إرثهم الولاء من المنعم عند فقده ، لأن التحقيق عدم كونه من الحقوق الموروثة ، وفاقا لصريح جماعة ، بل عن الشيخ الإجماع عليه تارة ، ونفي الخلاف أخرى ، لأنه لحمة كلحمة النسب الذي هو غير موروث ، ولعدم تصور انتقال حق النعمة الحاصلة للمنعم بالعتق ، ولثبوته في العتق عن الميت الذي أوصى بالعتق ، ولا يتصور الإرث للحاصل بعد الموت ، ولأنه لو كان موروثا على الكيفية التي ذكرنا لكان منافيا لآية أولي الأرحام (١) التي قد سمعت الإنكار بها على مخالفينا في تقديمهم العصبة على البنات ، وليس كذلك إذا كان يورث به.
ومن ذلك يعلم وجوب إرادة الانتقال كالميراث من الموروث في حسن بريد (٢) السابق ، كما أنه يعلم عدم ظهور المتن والنافع وغيرهما في ذلك ، ودعوى كونه خلاف ظاهر العبارة يدفعها وقوعها ممن صرح بعدم كونه موروثا ، كالفاضل في القواعد.
فمن الغريب اختياره في الرياض له مستدلا عليه بحسن بريد السابق (٣) وبالصحاح السابقة المتضمنة لكون الولاء للعصبة في الامرأة (٤) ثم قال : « والعجب من الأصحاب عدم استدلالهم بها له » والعجب من عجبه ، ضرورة عدم دلالة فيها ، وإنما في بعضها (٥) كونه للعصبة ، وهو أعم من كونه موروثا أو يورث به.
ودعوى ظهور كونه لهم في الإرث ممنوعة ، خصوصا والفرض
__________________
(١) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من كتاب العتق.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.