إلى قوله عليهالسلام (١) : « وعمك أخو أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه ».
وكذا لا خلاف فيما ذكره من حكم المتفرقين عدا الإطلاق السابق في الرياض أنه حكاه ـ أي نفي الخلاف ـ جماعة.
ولعل الوجه في ذلك أنه لما كان تقربهم إلى الميت بالاخوة قاموا مقام كلالة الميت التي قد عرفت أن إرثها كذلك ، أو لأنه لما انتقل إليهم إرث من تقربوا به عوملوا معاملة الورثة له.
بل لعله هو معنى أنه يرثون نصيب من يتقربون به أي يعاملون معاملة الوارث له ، وبذلك يقيد إطلاق الخبر المزبور بالعمة أو العم للأبوين أو للأب.
بل لعل إطلاق عبارة الفضل والمفيد والصدوق منزل على ذلك أيضا ، وقاعدة التفضيل غير متحقق إقعادها بحيث يشمل ما نحن فيه. وعلى تقديره تقيد أيضا بما عرفت خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا على الحكم المزبور ، والله العالم.
( ولا يرث ابن عم مع عم ) ولا ابن خال مع خال ولا ابن عم مع خال ولا ابن خال مع عم بل ( ولا من هو أبعد مع الأقرب إلا في مسألة واحدة ) إجماعية ( وهي ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه.
وفي محكي الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح (٢) الوارد عن الأئمة عليهمالسلام وفي غيره إلى الاخبار ، وعن المقنع تعليله مع ذلك بأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، ونحوه عن المفيد ، لأن ابن العم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ الحديث ٥.