غير مستقرة غالبا ، فلا ريب في بطلانه.
كما أنه لا ريب في بطلان الاكتفاء في إرثه بالحياة في بطن أمه إذا فرض العلم بها ولو باخبار معصوم ، لعدم ما يدل على إرثه في هذا الحال ، بل الظاهر كونه وارثا لو ولد حيا حين ولادته ، لا أنه ينكشف إرثه قبل ذلك وإن كان هو حاجبا لغيره من الورثة. نعم لو سقط ميتا انكشف ملك الورثة للمال بالموت.
فالتحقيق حينئذ بقاء حصة الحمل على حكم مال الميت ، فان ولد حيا ورثها ، وإلا انكشف كونها ملكا للورثة سابقا ، ضرورة عدم تصور قابلية التملك للنطفة بعد الانعقاد فضلا عما قبله ، بل بعد تمام الخلقة فضلا عما قبله ، وليس حجبه موقوفا على كونه وارثا ، بل يكفي فيه استعداده للإرث ، ضرورة صدق اسم الولدية بعد ذلك وإن لم تكن متحققة حال موت الموروث ، فإنه لا دليل على اعتبار مقارنة صدق الولد للموت ، بل يكفي الصدق بعد ذلك.
ومن هنا صح لبعض الأفاضل الاستدلال على إرث الحمل لو ولد حيا بإطلاق أدلة المواريث.
ومن ذلك ظهر لك عدم اعتبار حياته عند موت المورث بمعنى حلول الحياة فيه بلا خلاف يظهر ، كما عن بعض الأصحاب الاعتراف به ، لإطلاق النصوص (١) بإرثه مع ولادته حيا الشامل لما لو كان عند موت مورثه نطفة.
نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه ، ويعلم ذلك بأن تلده لما دون ستة أشهر من حين موته مدة يمكن تولده منه فيها أو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى.