ثم قال في الكشف : « وإنما فسرنا المرتد عن فطرة بذلك ، لنصهم على أن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الإسلام استتيب كما مر ».
وفيه أن أقصى ذلك اعتبار تحقق الإسلام منه بعد البلوغ في الارتداد عن فطرة ، فلا يكفي التبعي ، فتأمل جيدا ( و ) تمام الكلام في مقام آخر.
نعم ( المرأة ) المرتدة عن فطرة ( لا تقتل و ) تستتاب فان لم تتب ( تحبس وتضرب أوقات الصلاة ) وتستخدم الخدمة الشاقة.
قال الصادق عليهالسلام في مرسل الحسن بن محبوب (١) : « والمرأة إذا ارتدت استتيبت ، فان تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها ».
وقال الباقر عليهالسلام في خبر غياث بن إبراهيم (٢) : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات ».
( و ) كيف كان فـ ( ـلا تقسم تركتها حتى تموت ) لاحتمال توبتها.
( و ) كذا ( لو كان المرتد لا عن فطرة ) فإنه إذا كان كذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٦ من كتاب الحدود عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ومثل هذا السند لا يعد من المرسل.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١ من كتاب الحدود وهو صحيح حماد بطريق الشيخ وصحيح الحلبي بطريق الصدوق ، وليس في خبر غياث هذا اللفظ ، وقد رواه في الوسائل في نفس الباب الحديث ٢ فراجعه.