النصيب الأعلى ) وهو النصف والربع ( إلى الأخفض ) وهو الربع والثمن كتابا (١) وسنة (٢) وإجماعا بقسميه.
( و ) حاصل الكلام أن ( للزوج والزوجة ثلاثة أحوال : ) ( الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع وللزوجة الثمن ) كتابا (٣) وسنة (٤) وإجماعا.
( الثانية : أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ) كتابا (٥) وسنة (٦) وإجماعا بقسميه.
( ولا يعال نصيبهما ، لأن العول عندنا باطل ) بل لا فرق في عدم عول نصيبهما بين وجود الولد وعدمه عندنا وإن أوهم ظاهر العبارة ذلك.
( الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب ) عدا الامام عليهالسلام ( فالنصف للزوج والباقي يرد عليه ) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه ، وهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (٧).
منها الصحيح (٨) « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها ، فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : المال له كله ».
وفيه (٩) « في امرأة توفت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : الميراث كله لزوجها ».
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج.
(٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج.
(٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٣.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.