قرابة لآية أولي الأرحام (١) ( وإن انفردت الأم فلها الثلث ) فرضا ( والباقي رد عليها ) عندنا خلافا للعامة ، فللعصبة.
( ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث ) فرضا ( وللأب الباقي ) قرابة ( ولو كان هناك إخوة ) حاجبون ( كان لها السدس وللأب الباقي ، ولا ترث الإخوة شيئا ) وإن حجبوا ، وفي رواية (٢) شاذة عن ابن عباس أن لهم السدس الذي حجبوها عنه.
( ولو انفرد الابن فالمال له ) قرابة ( ولو كان أكثر من واحد فهم سواء في المال ) لعدم الترجيح ، والأصل التساوي.
( ولو انفردت البنت فلها النصف ) فرضا ( والباقي يرد عليها ) والعصبة بفيها التراب بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الكتاب (٣) والسنة (٤) والإجماع عليه.
نعم عن الفضل بن شاذان والحسن أنهما جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض ، وخصا فرض النصف والثلثين بحال الاجتماع ، ولا وجه له.
( و ) كذا ( لو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن ) والعصبة بفيها التراب.
( وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم ) ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) كما أوصى الله تعالى شأنه بذلك في كتابه (٥).
__________________
(١) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.
(٢) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٢٢٧.
(٣) سورة النساء ٤ ـ الآية ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ و ٥ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث.
(٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.