لعدم جواز إحداثه له بعد موته كما لا يجوز إحداث نسب له بعيد يدفعه ـ مضافا إلى خبر يزيد بن معاوية (١) السابق ـ أنه ليس إحداثا بعد الوصية به ، بل قد يمنع عدم جواز إحداثه له بعد موته فيما لو أعتق وصيه مثلا من ثلثه عنه تطوعا.
وأما المكاتب فقد يقوى بملاحظة بعض النصوص السابقة عدم الولاء عليه ، لعدم صدق التبرع به وعدم صدق كون عتقه لله ، بل هو كشراء العبد نفسه بناء على جوازه.
بل في مرسل ابن أبي عمير (٢) عن الصادق عليهالسلام « في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها أن ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » عدم الولاء مع الشرط فضلا عن عدمه وإن كان قد يشكل بعموم « المؤمنون » (٣).
وخصوص مرسل أبان (٤) عن الصادق عليهالسلام « عن المكاتب ، فقال : يجوز عليه ما اشترطت عليه ».
وحسن محمد بن قيس (٥) عن الباقر عليهالسلام « وإن
__________________
(١) المتقدم في ص ٢٢٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المكاتبة ـ الحديث ١ من كتاب التدبير والمكاتبة عن ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٤ من كتاب النكاح.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة ـ الحديث ٤ من كتاب التدبير والمكاتبة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المكاتبة ـ الحديث ١ من كتاب التدبير والمكاتبة.