بعد البلوغ مع فرض عدم المفسدة فيه ، وأما اشتماله على نصف المهر فغير قادح في حجيته فيما نحن فيه مع احتمال كون النصف الآخر مدفوعا سابقا. وعلى كل حال فالأمر سهل في ذلك.
إنما الكلام في انسحاب الحكم إلى غير محل النص والفتوى ، كتزويج الفضولي الكاملين أو أحدهما ، أو الولي أحد الصغيرين والفضولي الآخر أو نحو ذلك ، ومبنى ذلك على موافقة هذه الأحكام لقاعدة الفضولي ، وليس فيها سوى طلب اليمين من المجيز مع أن القاعدة تقتضي عدمها منه ، لأنه مصدق فيما لا يعلم إلا من قبله ، بل لعل المتجه ترتب الحكم ولو كان الذي دعاه إلى الرضا الرغبة في الميراث ، ضرورة تحقق الرضا وإن كان دعاه إليه الطمع.
هذا ولكن في المسالك تارة أن « أكثر هذه الأحكام موافقة للأصول الشرعية لا تتوقف على نص خاص ، وإنما يقع الالتباس فيها في إثبات إرث المجيز المتأخر بيمينه مع ظهور التهمة في الإجازة ».
وأخرى فيما لو كانا كاملين وزوجهما الفضولي قال : « في انسحاب الحكم إليهما وجهان : من تساويهما في كون العقد فضوليا ولا مدخل للكبر والصغر في ذلك ، ومن أن في بعض أحكامه ما هو على خلاف الأصل ، فيقتصر على مورده ، وهذا أقوى ، وحينئذ فيحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر ، سواء قلنا : إن الإجازة جزء السبب أو كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد ، أما على الأول فظاهر ، لأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام السبب مبطل ، كما لو مات أحدهما قبل تمام القبول ، وأما على الثاني فلأن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد ، بل لا بد معها من اليمين ، وقد حصل